العيني

253

البناية شرح الهداية

ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى ، ولو اشترى المعدود عدا فهو كالمذروع فيما يروى عنهما ؛ لأنه ليس بمال الربا وكالموزون ، فيما يروى عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط . قال : والتصرف في الثمن قبل القبض جائز